لكل من يرغب التعرف على التفاصيل الكاملة التي تخص اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أم القرى، فإليك تفاصيل مهمة في هذا المقال.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أم القرى
يعتبر العلم باللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الامور المهمة جدا في وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وما يخص الحقوق والمحاماة والقوانين، حيث تكونت هذه اللائحة في الأساس من ستة أبواب رئيسية واحتوت أيضا على حوالي 281 مادة.
وتناولت جميع هذه المواد تفاصيل أخرى مهمة جدا منذ تاريخ الاصدار في تاريخ 26 شوال من عام 1441 من الهجرة وفي تاريخ النشر من تاريخ 12 ذو القعدة 1441، والتي تعتبر سارية حتى اللحظة الحالية. واليكم جميع التفاصيل عنها من الباب الأول إلى الباب الأخير.
أيضًا نرشح لكم قراءة المقال التالي المهم: إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية إيقاف خدمات
الباب الأول وهو الأحكام العامة
تمام مناقشة تفاصيل أخرى كثيرة ومهمة جدا في هذا الباب والتي يمكن الحديث عنها من خلال النقاط التالية.
المادة الأولى التعريفات والمقصود بها الألفاظ الرئيسية التي تورد في اللائحة وهي المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق ذلك وهي كما يلي.
- – الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.
- – الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
- – الوزير: وزير العدل.
- – الوزارة: وزارة العدل.
- -المحكمة: المحكمة التجارية.
- – المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
- -اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- -النظام: نظام المحاكم التجارية.
الفصل الأول وهو الأحكام المشتركة:
حيث جاء في المادة الثانية التي تحمل اسم الريان والتي يكون فيها تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام حسب الترتيب التالي..
أ – النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
ب – النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها.
ج – النص الوارد في النظام واللائحة.
وأما المادة الثالثة فهي جاء فيها التفاصيل التي تخص حساب المواعيد والتي كانت تشير الى انه اذا لم يتم تحديد المحكمة وقتا لانقضاء الميعاد فإن هذه الحالة يجوز لها ذلك، وينقضي الميعاد في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد وفق ما يلي.
أ – في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩م).
ب – في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.
وأما المادة الرابعة التي تحدثت عن اللغة والتي جاء فيها النص التالي كما يلي “للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.”
بالنسبة للمادة الخامسة فهي الاخرى تتحدث عن اللغة أيضا وجاء نصها كالتالي “للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.”
المادة السادسة والتي تتحدث عن معيار تحديد قيمة المطالبة الاصليه والتي جاء نصها كالتالي ” يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.”
المادة السابعة والتي تحدثت عن الضمان وجاء فيها الشروط التالية “١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي، أو ضمان بنكي، أو رهن، أو كفيل غارم. ٢- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان – بحسب الحال”
المادة الثامنة والتي تحدثت عن الاتفاق الخاص ما بين الأطراف وكان نصها كما يلي “في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً.”
المادة التاسعة والتي تحدثت عن الاتفاق الخاص بين الأفراد والتي جاءت في أنه يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة في حالة الترافع وما يتصل به وذلك وفق الأحكام التي نصت في المادة السادسة من النظام ومن ذلك الاتفاق كما يلي “أ – عدد المذكرات. ب -إجراءات الإخطار. ج – المُهَل المحددة لتقديم المستندات. د – تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة. هـ – خطة نظر الدعوى. و – تقليص أي مُدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للأطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة.”
المادة العاشرة والتي تحدثت عن الاتفاق الخاص بين الاطراف وكان نصها كما يلي ” ١- يجب التمسك بوجود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به. ٢- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.”
الفصل الثاني وهو تكوين المحكمة:
جاء في هذا الفصل المادة الحادية عشر والتي تحدثت عن الدوائر المؤلفة من قاضي واحد من الدرجة الابتدائية وكان فيها شروط وفق ما يلي “١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب – الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب – طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.”
المادة 12 التي تحدثت عن الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف، والتي جاء فيها اضافة الى الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 80 من النظام فإن دائرة الاستئناف تتولى ذلك وهي مكونة من قاضي واحد في المحكمة للنظر فيما يلي “أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.”
المادة 13 التي تحدثت عن أعوان القضاء الذين يتولون أعمال بجانب الموكلة له في النظام واللائحة وعامة كان النص كما يلي “أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب -إجراءات التبليغ. ج – الأعمال المساندة لإدارة الجلسة. د – إجراءات تبادل المذكرات. هـ – إدارة قاعة الجلسات. وإدارة الوحدات المتخصصة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح – صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ط – إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ي – جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ك -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
الفصل الثالث عن ممكنات عمل المحكمة:
جاء في هذا الفصل وفي المادة 14 عن الاستعانة بالقطاع الخاص وأن هذا يكون وفق أحكام المادة الخامسة من النظام بالقرار الذي يصدر من الوزير والذي يراعى فيه التالي كما جاء في المادة “أ – استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط. ب – الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة. ج – توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل. د – التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل. هـ – الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.”
المادة 15 والتي تحدثت عن الاستعانة بالقطاع الخاص وكان النص الخاص بها كالتالي “تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.”
وأما المادة السادسة عشر تحدثت عن الإدارات والوحدات المتخصصة وكان النص الخاص بها كالتالي “يجوز أن يُسند إلى الإدارة المختصة – بما في ذلك الإدارات المركزية – أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة.”
أما المادة 17 التي تحدثت عن الإدارات والوحدات المتخصصة وكان النص كالتالي “يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام واللائحة.”
وأما المادة 18 التي تحدثت عن استئناس المحكمة برأي التجار وفق الضوابط التي جاءت في المادة كالتالي “أ – أن تكون المنازعة بين تاجرين. ب – أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.”
المادة 19 التي تحدثت عن استئناس المحكمة برأي التجار وفق النص التالي “ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار.”
المادة العشرون التي تحدثت عن استئناس المحكمة برأي التجار والتي كان النص فيها كالتالي “يتاح – عند الاقتضاء – لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.”
المادة الحادية والعشرون عن استئناس المحكمة برأي التجار كما يلي “تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة.”
المادة الثانية والعشرون عن الآراء الفنية الاستشارية كالتالي “للمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة أو الاستثمار الدولية، والأنشطة المتصلة بها.”
الفصل الرابع الذي يتحدث عن التقاضي الإلكتروني:
جاء في هذا الفصل من المادة الثالثة والعشرون التي تتحدث عن أحكام عامة وكان النص الخاص بها كالتالي “تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.”
وبعدها المادة الرابعة والعشرون عن الأحكام العامة أيضا التي كان نصها كالتالي “يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.”
وهناك المادة الخامسة والعشرون عن الأحكام العامة كالتالي “لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.”
أما المادة السادسة والعشرون عن الأحكام العامة كالتالي ” تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً.”
وبعدها المادة السابعة والعشرون عن الأحكام العامة كان شروطها كالتالي “١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناءً على موافقة المجلس. ٢- في جميع الأحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة.”
المدرسة الثامنة والعشرون عن الأحكام العامة التالي “يكتفى عن التوقيع – المنصوص عليه في النظام واللائحة – بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.”
وبالنسبه للماده الثلاثين التي تتحدث عن الترافع عن بعد وهي كالتالي “يجوز إجراء الترافع عن بعد – في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها – عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلانية الجلسات.”
ولا يزال هناك المزيد من الفصول الأخرى والتفاصيل المهمة جدا التي يمكنكم متابعتها من موقع وزارة العدل مباشرة ابتداء من الفصل الخامس الذي يتحدث عن الاختصاص يرجى زيارة الرابط التالي لاكمال القراءة
لقدر أكبر من الفائدة، نرشح لكم قراءة هذا المقال المميز: اقرب محطة مترو لوزارة العدل
نظام المحاكم التجارية الجديد pdf
لمن يرغب الاطلاع على نظام المحاكم التجارية واللوائح التنظيمية وتحميل الملف بصيغه pdf فيمكن زيارة الرابط التالي حسب ما جاء وفق محرك البحث جوجل للمصادر التي تحتوي عليه الملف
وإلى هنا نصل نهاية هذا المقال الشامل عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أم القرى، والذي ترفعان فيه بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص كل المواد والقوانين التي وردت عن اللائحة التنفيذية .
كما نرشح لكم المزيد من المقالات المشابهة للقراءة والاستفادة منها: مزايا المحامين غير المشتغلين